السيد مصطفى الخميني

5

مستند تحرير الوسيلة

كما إذا وكل المشتري أو البائع صاحبه في البيع والشراء ، أو وكلا ثالثا ، فيقول : بعت هذا بهذا فإن الأقوى عدم الاحتياج حينئذ إلى القبول .

--> 1 - الأحزاب ( 33 ) : 37 .